قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها الكثير من الأسر المصرية مؤخرًا، وتزايد أعباء المعيشة بعد ارتفاع الأسعار وتغير الظروف المادية، باتت مساعدة الأبناء المتزوجين أو الأقارب المحتاجين أمرًا يشغل أذهان العديد من الأسر، خاصة عندما يكون مصدر هذه المساعدة من أموال الزكاة.
 

الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أوضح أن الأم يمكنها أن تعطي جزءًا من زكاتها لابنها أو ابنتها المتزوجة إذا كانت تعاني من ضيق مالي أو لا تملك ما يكفي لتغطية احتياجات بيتها، لأن نفقة الابن أو الابنة المتزوجة ليست واجبة على الوالدين شرعًا. 

وأضاف أن الأب أيضًا يجوز له إخراج الزكاة لابنه المتزوج أو لابنته المتزوجة في حال لم يتمكنا من الوفاء بمتطلبات الأسرة الأساسية مثل الطعام والشراب والعلاج.

لكنه شدد على أن هذا لا ينطبق على الأبناء المقيمين في بيت والدهم أو الذين لم يعملوا بعد أو لم يتزوجوا، لأن نفقتهم في هذه الحالة واجبة على الوالدين، وبالتالي لا يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن التبذير هو إنفاق المال في الحرام مهما كان قليلًا، استنادًا إلى قوله تعالى: {ولا تبذر تبذيرا} [الإسراء: 26]، مشيرًا إلى أن جمهور الفقهاء أجازوا إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المأكل والمشرب والمسكن وسائر الاحتياجات الأساسية، وفقًا لما ورد في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قوله تعالى:
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60].

وأكد مستشار المفتي أن القريب المبذر إذا وصل إلى حالة الفقر أو المسكنة، يجوز إعطاؤه من مال الزكاة مع توجيهه بلطف إلى ترك الإسراف، مستخدمًا أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة دون تجريح أو قسوة.

أما عن إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، فقد أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لأخته الفقيرة إذا كانت تحتاج فعلاً إلى المال ولا تملك ما يسد حاجتها، حتى لو كان هناك من يقدم لها بعض المساعدات الأخرى، طالما لم تصل بعد إلى حد الكفاية التامة.

وأضافت الإفتاء أن الزكاة التي تُعطى للأخت في هذه الحالة تجمع بين ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، وهو من أعظم الأجور عند الله، مؤكدة أنه لا يلزم المرأة إعلام زوجها بذلك إذا كانت أموال الزكاة تخصها هي وحدها.