أجابت هند حمّام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الزكاة في حالة شراء المرأة لمشغولات ذهبية بغرض الزينة، وفي الوقت نفسه تعتبرها نوعًا من الادخار للمستقبل إذا احتاجت إليها يومًا ما.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإنسان يُحاسَب على نيّته، وبالتالي ينبغي على المرأة أن تُميّز الهدف من اقتناء الذهب: هل اشترته للزينة فعلًا، أم اتخذته وسيلة للادخار فقط؟.
الزكاة عن الذهب المُشترى
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن الذهب إذا كان مقتنًى بغرض الزينة، ويُلبس بالفعل، فليس عليه زكاة، حتى لو بلغ النصاب وتحققت فيه شروط الزكاة؛ لأنه داخل في حكم الزينة، أما إذا كانت نية الشراء لادخاره فقط، فحينها يُعتبر من الأموال الزكوية وتجب فيه الزكاة.
وبيّنت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أنه لا يُعدّ احتيالًا أن تشتري المرأة ذهبًا لتلبسه وتحافظ في الوقت نفسه على قيمته المالية، مشيرةً إلى أن الأصل في ذلك هو الزينة مع الاحتفاظ بالقيمة لا التحايل على الزكاة.
وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء إن الإنسان يُجازى على نيّته؛ فمن اشترى الذهب تزيّنًا فلا زكاة عليه، ومن اشتراه بقصد الادخار فتلزمه الزكاة، مؤكدة أن “الله يحاسب العباد على النوايا قبل الأعمال”.