قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز تغيير النذر وإخراج قيمته المالية للفقراء ؟.. الإفتاء: جائز بشروط

هل يجوز تغيير النذر وإخراج قيمته المالية
هل يجوز تغيير النذر وإخراج قيمته المالية

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تغيير نوع النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه شرعًا يعد من الأمور الجائزة، كما يجوز إخراج ما يعادل قيمة النذر أو ما يزيد عنها، طالما كان ذلك في مصلحة الفقراء والمحتاجين، لما فيه من تعظيم النفع.

وأكدت الدار أن ما لا يجوز هو استبدال النذر بما هو أقل في القيمة أو أدنى في الصفة، لأن هذا يؤدي إلى تقليل الفائدة المرجوة من النذر، والذي أوجبه الشرع على المكلف الوفاء به إذا كان طاعة، وبشرط القدرة على تنفيذه.

وأضافت أن الأصل أن يلتزم الناذر بما عيّنه في نذره إذا كان ذلك من قبيل الطاعات والتقرب إلى الله، ولا يجوز له تغييره إلا إذا قام بإخراجه بصيغة أو هيئة أخرى تحقق مصلحة أرجح، كأن يكون البديل أفضل من الأصل في الأثر والنفع، وهو ما ذهب إليه كثير من الفقهاء والمحققين، تحقيقًا لزيادة نفع المساكين.

هل يجوز تغيير النية في النذر؟


قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز تغيير النية فى النذر ؟»، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم، فيجب على الإنسان ان يفى بما نذره.

وتابع الشيخ محمد وسام، أن النذر يجب على الإنسان الوفاء به كما هو فلو لم يستطع الإنسان أن يوفى بما نذره فيكون عليه إطعام 10 مساكين وإن لم يستطع فيكون عليه صوم 3 أيام.