ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية والقانون، يقول السائل: هل يجوز دفع أموال الزكاة لإنشاء مشروعات إسلامية مثل بناء المعاهد الدينية أو المدارس الإسلامية أو دفع مرتبات القائمين عليها وغير ذلك من أبواب الخير؟
وأضاف لاشين، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلا:
إن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)، مؤكداً أن الزكاة لها مصارف محددة لا يجوز تجاوزها.
وأوضح أن العلماء اختلفوا في تفسير المقصود بقول الله تعالى "وفي سبيل الله". فذهب بعضهم إلى أنها خاصة بالجهاد، وفسرها آخرون بأنها تشمل الحج، بينما رأى فريق ثالث ومنهم العز بن عبد السلام أنها تشمل كل ما يعزز شأن المسلمين ويقويهم، سواء في السلم أو الحرب.
وأشار لاشين إلى أن هذا الرأي الأخير له وجاهته، خصوصًا في العصر الحالي الذي قلّ فيه إخراج الزكاة، موضحاً أنه يجوز صرف جزء من أموال الزكاة في إنشاء المشروعات الإسلامية مثل المعاهد والمدارس الدينية والمستشفيات وتمويلها، وكذلك دفع مرتبات العاملين بها وتجهيزها بما تحتاج إليه من أدوات ومستلزمات، خاصة إذا كان المسلمون أقلية في بعض البلدان ويحتاجون لمؤسسات تحافظ على لغتهم ودينهم وثقافتهم.
وأكد أستاذ الفقه المقارن أنه يجب تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم عند توزيع الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بهم في الآية الكريمة، مضيفاً أنه من المستحب أن يخصص المزكي ثلاثة أرباع زكاته للفقراء والمساكين، بينما يجوز أن يوجه الربع الباقي لدعم تلك المشروعات الإسلامية.



