حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.
يحظر على أعضاء مجلس النواب طوال مدة عضويتهم شراء أو تأجير أموال الدولة أو الشركات العامة، أو البيع أو التأجير أو التوريد أو تقديم أي خدمات لها، لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح.
ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
وتنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.



