قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مدرب بنادي رياضي بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بخدش براءة فتاة لفظيًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
تفاصيل القضية
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات منشور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التحذير من التعامل مع أحد مدربي الكرة الطائرة لتحرشه بالفتيات.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 مايو الماضي تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مواطن بتضرره من مدرب كرة طائرة، لقيامه بالتحرش لفظيًا بابنته البالغة من العمر 16 عامًا، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتقدمه بشكوى لإدارة النادي محل عمله، حيث تم فصله عن العمل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "جهاز لاب توب، هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة (267) من قانون العقوبات أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
كما نصت المادة (268) من القانون على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.



