قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تصريحات وزير العمل.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو جبرا

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد وضع عقوبات رادعة لضمان حقوق العمال. 

وقال وزير العمل -في تصريحات خاصة لقناة "الحياة" مساء أمس الأحد- إن دور الوزارة يتجاوز رصد المخالفات إلى التوعية وتحقيق التوازن في سوق العمل الذي يضم نحو 25 مليون عامل.
وأشار إلى إطلاق فكرة التفتيش الذكي، وهي منظومة تعتمد على التعاون مع أصحاب الأعمال والمنشآت، موضحا أن المنشآت التي تثبت امتثالا كاملا لمعايير السلامة والصحة المهنية ستحصل على العلامة الخضراء، والتي تمنحها ميزة الإعفاء من التفتيش لمدة عام كامل، كحافز وتشجيع على الالتزام الذاتي.

وأكد أن هناك تغييرا في استراتيجية التفتيش من المفتش الفردي إلى الحملات الجماعية التي تضم فرقا تتراوح بين 5 إلى 70 مفتشا لضمان الشفافية والدقة وحصر المناطق الصناعية بالكامل. 

وأوضح وزير العمل أن هناك لقاءات داخل الشركات للتوعية بالقانون واحترام حقوق العمال، مشددا على تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العاملين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأكد استمرار تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لقانون العمل الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بمختلف القطاعات.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون العمل.

تنص المادة 281 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 4،5 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود.

وتنص المادة 4 على أن يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا ، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة  وذلك للتضـييق من الحالات التي تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى.

وتنص المادة 5 على أنه يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص ولا يُعتبر تمييزاً محظورًاً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـــب، أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله ، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فـــي ســــوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.