أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم لبس المرأة للنقاب أثناء أداء الحج وهل يجوز ذلك أم لا؟.
حكم لبس المرأة للنقاب أثناء أداء الحج
وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن إحرام المرأة في الحج يقوم على أمرين مهمين، أولهما كشف الوجه، وثانيهما كشف الكفين.
وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة فلا يجوز لها ارتداء النقاب ولا تغطية الوجه، كما لا يجوز لها ارتداء القفازين، موضحًا أن هذا هو إحرام المرأة في الحج والعمرة.
وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أن إحرام الرجل يختلف عن إحرام المرأة، حيث لا يغطي الرجل رأسه ويتجرد من ملابسه المعتادة ويلبس الإزار والرداء، أما المرأة المحرمة فلا تنتقب ولا ترتدي القفازين.
الإفتاء توضح حكم لبس الكمامة للنساء في العمرة
وكانت دار الإفتاء المصرية كشفت عن حكم لبس الكمامة للنساء في العمرة قائلة إن الأصل في إحرام المرأة أن تظل كاشفة وجهها، فلا يجوز لها ارتداء النقاب أو ما يشبهه مما يغطي الوجه بشكل كامل.
وأكدت الإفتاء أن لبس الكمامة الطبية التي تقتصر على تغطية الأنف والفم فقط دون الوجه كله، جائز للمرأة المحرمة عند الحاجة مثل الوقاية من العدوى أو حماية الجهاز التنفسي. أما الأغطية التي تغطي الوجه بأكمله ولا يظهر منها سوى العينان، فهي في حكم النقاب ولا يجوز ارتداؤها أثناء الإحرام.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، أن استبدال النقاب بالكمامة الكاملة لا يصح، لأنها تأخذ نفس حكم النقاب. بينما الكمامة الصحية التي تقتصر على تغطية الأنف والفم فقط دون الوجه الكامل، فهي المسموح بها للمرأة أثناء أداء العمرة.



