ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بـ الأزهر الشريف يقول صاحبه: «نسمع بين الحين والآخر عن قصص الاعتداء على الأطفال، ونريد أن نعرف ما عقوبة من يفعل ذلك؟».
وأجاب د. لاشين عبر صفحته الرسمية قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وقد روت كتب السنة عنه قوله: (اقتلوا الفاعل والمفعول به).
وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: إن الطهر والنقاء والعفة والشرف والفضيلة هي السمات الأصيلة للمجتمع الرباني الفاضل، وقد أثنى القرآن الكريم على الذين يحفظون فروجهم من العبث بأعراض الناس، فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾.
وأوضح د. عطية لاشين أن الاعتداء على الأطفال والعبث بأعراضهم ليس جريمة عادية، بل هو جريمة شنيعة تخالف الفطرة السليمة والنواميس الكونية، فضلًا عما تتضمنه من قتل للبراءة، وانتهاك للكرامة الإنسانية، واعتداء صارخ على حرمة النفس التي كرمها الله.
وبشأن واقعة السؤال، بيّن عضو لجنة الفتوى أن العقوبة تختلف باختلاف ظروف وملابسات كل جريمة، موضحًا ذلك على النحو التالي:
أولًا: إذا كانت الجريمة مصحوبة بالتهديد والوعيد والتخويف، أو وقعت تحت تهديد السلاح، أو كان للمعتدي سلطة أدبية أو معنوية على المعتدى عليه، أو كان المعتدي من العائدين إلى الإجرام وله إلف وعادة في هذا الفعل، فإن هذه الحالة تُعد إفسادًا في الأرض وحرابة للمؤمنين، وحينئذٍ يجيز الشرع الحكيم توقيع أقصى العقوبات، وهي القتل، ولا مانع من أن يكون بعد القتل صلبٌ للمعتدي؛ ردعًا له ولأمثاله.
ثانيًا: إذا لم تكن الجريمة مصحوبة بما سبق ذكره، فإن العقوبة الشرعية في جريمة اللواط مختلف فيها بين أهل العلم؛ فمنهم من ألحقها بعقوبة الزنا، فإن كان الفاعل محصنًا، أي متزوجًا أو سبق له الزواج، فعقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، وإن كان غير متزوج فعقوبته الجلد مائة جلدة وتغريبه عامًا عن مكان ارتكاب الجريمة.
وأشار د. لاشين إلى أن فريقًا من أهل العلم يرى أن عقوبة من ارتكب هذا الفعل الشنيع وقتل براءة الأطفال هي القتل مطلقًا، سواء كان محصنًا أو غير محصن، استنادًا إلى حديث النبي : (اقتلوا الفاعل).
كما أوضح أن فريقًا ثالثًا من العلماء ذهب إلى أن يُلقى الجاني من مكان مرتفع، فإن أدى ذلك إلى موته كان ذلك هو الحد المقرر عليه.
واختتم د. عطية لاشين فتواه بالتأكيد على أنه في مثل هذه الجرائم البشعة يرى وجوب تطبيق أقسى العقوبات الشرعية التي جاء بها الشرع الحكيم، نظرًا لفداحة هذا الجرم وشناعته، ولما يترتب عليه من آثار خطيرة تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتجعل الناس غير مطمئنين على أطفالهم، وهم أبرأ عناصر المجتمع وأحقهم بالحماية والرعاية.


