أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من شخص يقول في سؤاله: توضأت لصلاة الظهر ومسحتُ على الشراب، وعند دخول وقت صلاة العصر كنتُ ما زلتُ على وضوء، فهل أخلع الشراب وأغسل الرجلين أم أتوضأ من جديد؟.
شروط المسح على الشراب
وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المسح على الشراب محل خلاف فقهي معروف، وخلاصة هذا الخلاف أن من الفقهاء من يرى عدم جواز المسح على الشراب، ومنهم من يرى الجواز، والذي عليه الفتوى أنه يجوز المسح على الشراب بشرط تحقق ثلاثة أمور: أن يكون الشراب طاهرًا، وأن يكون ساترًا للجزء الواجب غسله من القدم، وأن يُلبس على طهارة كاملة.
مدة المسح على الشراب
وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن مدة المسح للمقيم هي يوم وليلة أي أربع وعشرون ساعة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ هذه المدة من وقت نقض الوضوء بعد لبس الشراب أو الجورب أو الخف، وليس من وقت اللبس نفسه، موضحًا بمثال أن من توضأ لصلاة الفجر ولبس الشراب وبقي على وضوئه حتى العصر، ثم انتقض وضوؤه عند العصر، فإن مدة المسح تبدأ من وقت هذا الحدث.
وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أنه إذا انتهت مدة المسح وكان الإنسان لا يزال على طهارة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول يرى أن انتهاء المدة يبطل المسح فورًا، فيخلع الشراب ويجب عليه الوضوء من جديد، وقول ثانٍ يرى أن الطهارة صحيحة ولا تبطل بانتهاء المدة، ويصلي بها حتى ينتقض وضوؤه، وقول ثالث يرى أن الوضوء باقٍ وصحيح، لكن عند خلع الشراب تُغسل القدمان فقط لأنهما لم تُغسلا سابقًا.
وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الأمر في هذه المسألة على السَّعة، ولا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار يكون في المتفق عليه، موضحًا أنه في السؤال المطروح، إذا انتهت مدة المسح والإنسان ما زال على وضوء، فلا يلزمه تجديد الوضوء في الحال، لكن إذا انتقض وضوؤه بعد ذلك، فعليه أن يتوضأ وضوءًا كاملًا ويغسل قدميه.



