أوضح قانون الخدمة المدنية للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الضوابط القانونية المتعلقة بـ ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية، بما يضمن التوازن بين حقوق الموظف ومصلحة العمل.
ووفق المادة 49 من القانون، يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على كامل إجازاته السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازات ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يقدم الموظف طلبه، يسقط حقه في الإجازة دون أي مقابل. أما إذا تقدم بالطلب ورفضت السلطة المختصة منحه الإجازة، فيستحق مقابلاً نقدياً يتم صرفه بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي خلال هذا العام، وفقاً لإجراءات اللائحة التنفيذية.
ويستحق الموظف إجازة اعتيادية بأجر كامل لا تشمل أيام العطلات الرسمية، وفق الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من تاريخ مباشرة العمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات.
45 يومًا لمن تجاوز عمره 50 عامًا.
كما يُمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وتستطيع السلطة المختصة زيادة الإجازة بما لا يزيد على 15 يومًا للعاملين بالمناطق النائية أو خارج الجمهورية، مع التأكيد على عدم تقصير أو تأجيل الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل القومية.

