قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضوابط مد الخدمة لـ الأطباء بعد بلوغ سن المعاش طبقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يرغب العديد من أعضاء المهن الطبية، معرفة الضوابط والآليات اللازمة لـ مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش طبقا لأحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 . 

و مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة لكامل الأجر ، وتوقف استقطاعات اشتراطات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارًا من بلوغهم سن الشيخوخة .

ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة ، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، في حالات الضرورة وفقًا للشروط الآتية :

1-عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول .

2-أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات .

3-بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .

 ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، قرارًا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .