يتساءل العديد من المواطنين عن آلية عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم ، وهل يجوز مدها بعد انتهاء المدة المحددة لعملها، بما يضمن استكمال الحصر وتحقيق الغاية التشريعية دون الإخلال بالحقوق القانونية للأطراف.
قانون الإيجار القديم ، نص في المادة (3) منه على أن تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية:
- مناطق متميزة.
- مناطق متوسطة.
- مناطق اقتصادية، وفق معايير محددة نص عليها القانون.
وألزم القانون لجان الحصر بمراعاة عدد من الضوابط في عملية التقسيم، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
نص القانون صراحة على جواز مدة عمل لجان الحصر، حيث تنتهي مدة عملها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

