قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

غرامات تصل إلى 3 أضعاف التكلفة.. عقوبات صارمة لمخالفات إعلانات الطرق وفقا للقانون

اعلانات الطرق
اعلانات الطرق

حدد قانون رقم 208 لسنة 2020، الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الضوابط القانونية المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات، إلى جانب العقوبات المقررة حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك في إطار الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم المظهر الحضاري للطرق.

ونصت المادة (9) من القانون على معاقبة كل من يقوم بوضع إعلان أو لافتة أو يتسبب في وضعها بالمخالفة للقانون، بغرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تجاوز ثلاثة أمثالها، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وألزمت المادة بإزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله، فضلًا عن سداد ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، وفي حال امتناع المخالف عن التنفيذ خلال المدة التي يحددها الحكم، يجوز للجهة المختصة القيام بالإزالة على نفقته، دون أحقية المطالبة بأي تعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالإعلان أو ملحقاته.

وأجاز القانون لصاحب الشأن، خلال شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة، استرداد الإعلان ومشتملاته بعد سداد نفقات الإزالة وضعف رسوم الترخيص، وفي حال انقضاء هذه المدة دون الاسترداد، يحق للجهة الإدارية بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتها بالطريق الإداري وتحصيل مستحقاتها.

كما منح القانون الجهة الإدارية المختصة سلطة إزالة الإعلان أو اللافتة فورًا وعلى نفقة المخالف، وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان تعريض سلامة مستخدمي الطريق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو التسبب في إعاقة حركة المرور.