أجاز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك المركزي الترخيص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي، وفقًا لأحكام القانون، على أن يتولى مجلس الإدارة تحديد شروط الترخيص ونظام العمل، إلى جانب آليات الرقابة والإشراف على هذه الشركات والجهات.
ونصت المادة (207) من القانون على قيد شركات الصرافة والجهات المرخص لها وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي، بعد سداد رسم معاينة قدره 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع، مع اشتراط الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل إنشاء أي فرع جديد أو مباشرة نشاطه.
ومنح القانون محافظ البنك المركزي سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال مخالفة شركات الصرافة أو الجهات المرخص لها لشروط الترخيص أو نظم العمل، والتي تشمل توجيه التنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز عامًا، أو توقيع جزاءات مالية وفق الضوابط المنصوص عليها، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وأوجب القانون إلغاء الترخيص في حالات التوقف عن مزاولة النشاط دون إخطار، أو الاندماج دون موافقة البنك المركزي، أو في حال إشهار الإفلاس أو التصفية، فضلًا عن اتباع سياسات من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو الإخلال بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
كما نصت المادة (208) على ضرورة أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة عمليات الصرافة فقط، مع اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
وألزم القانون شركات الصرافة بتعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل البنك المركزي، مع عدم جواز مراجعة المراقب الواحد لحسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت نفسه، وإخطار البنك المركزي بقرار التعيين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخه.

