نصّت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية المحددة، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وحددت المادة حالتين يُلزم فيهما المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العلاقة الإيجارية، الأولى إذا ثبت ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني، والثانية في حال ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصص له المكان المؤجر.
ومنحت المادة المالك أو المؤجر، في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.
وأكد القانون، في الوقت ذاته، حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، إلا أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وفقًا لأحكام القانون.



