قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد 15 عامًا حضوريًا لعامل يومية، وغيابيًا لحاصل على دبلوم صنايع، مع تغريم كلٍ منهما 50 ألف جنيه، لإدانتهما بحيازة ونقل مواد مخدرة بقصد الاتجار.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 6 سبتمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى مكتب المخابرات والأمن ورئاسة مكتب مخدرات منطقة السويس وجنوب سيناء، ومكتب مخدرات أبو زنيمة، تفيد اعتزام عناصر تعمل في تهريب المواد المخدرة الإعداد لتهريب شحنة كبيرة من المخدرات من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي لخليج السويس.
تم إيفاد دورية مشتركة من مخابرات وأمن حرس الحدود لتمشيط منطقة المعلومات، حيث تمكنت الدورية أثناء مرورها بمنطقة القادحية بطور سيناء في الثالثة فجرًا، وعلى بعد 45 كيلومترًا من قسم شرطة طور سيناء، من ضبط المتهم الأول، ويدعى «زياد.م.ح»، وبحوزته 30 جركنًا بداخلها 12 ألفًا و900 قطعة مستطيلة من مخدر الحشيش، بلغ وزنها طنًا و293 كيلوجرامًا، إضافة إلى 60 لفافة من نبات الهيدرو المخدر وزنها 40 كيلوجرامًا، كانت مُعدة ومجهزة للتهريب عبر خليج السويس، فيما فرّ المتهم الثاني، ويدعى «حسن.ح.خ.ه»، 25 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع.
تم التحفظ على المضبوطات بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أبو زنيمة، وبمواجهة المتهم الأول أنكر علمه بالمضبوطات، وقرر أنه اتفق مع شخص يُدعى «حسن ع » على توفير فرصة عمل له، حيث التقى لاحقًا بثلاثة أشخاص يرتدون ملابس تراثية ، كلفوه بتوصيل 30 جركنًا إلى الشاطئ وتسليمها لشخص آخر مقابل مبلغ مالي، ولدى رفضه لشكه في الأمر، قام أحدهم بصعقه بصاعق كهربائي وهدده بالقتل، ثم سمع إطلاق أعيرة نارية، ففر الجميع هاربين، وتم ضبطه بمعرفة قوات الجيش.
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2681 لسنة 2025 جنح طور سيناء، وبعرضه على جهات التحقيق أمر وكيل النائب العام بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية، مع تكليف الجهات المختصة بسرعة ضبط المتهم الهارب.
وبإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عامًا حضوريًا للمتهم الأول، وغيابيًا للمتهم الثاني، وتغريم كلٍ منهما 50 ألف جنيه.