قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإجازات المتبقية شهر يناير 2026

الاجازات المتبقية شهر يناير
الاجازات المتبقية شهر يناير

يبحث المواطنين عن عدد إجازات شهر يناير 2026، لمعرفة الإجازات المتبقية خلال الشهر الجاري، وبالاضافة الي المناسبات الرسمية التي تلي إجازة عيد الميلاد المجيد، إلى جانب التعرف على خريطة الإجازات الرسمية في مصر خلال العام الجديد.

الإجازات المتبقية في شهر يناير 2026

يشمل شهر يناير عددا من الإجازات المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية، إضافة إلى العطلة الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت.
ويتضمن الشهر إجازة رسمية واحدة متبقية، وهي يوم 25 يناير 2026، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

الإجازات المتبقية في شهر يناير 2026

الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026

تضم قائمة الإجازات الرسمية لعام 2026 المناسبات الوطنية والدينية، دون احتساب العطلات الأسبوعية، وجاءت على النحو التالي:

7 يناير: عيد الميلاد المجيد
25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير
20 إلى 22 مارس: عيد الفطر المبارك
13 أبريل: شم النسيم
25 أبريل: عيد تحرير سيناء
1 مايو: عيد العمال
26 مايو: وقفة عرفات
27 إلى 29 مايو: عيد الأضحى المبارك
17 يونيو: رأس السنة الهجرية
30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو
23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو
26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

فئات لا تحصل على إجازات رسمية

توجد بعض القطاعات التي تستمر في العمل خلال الإجازات الرسمية نظرا لطبيعة عملها وأهميتها في الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، على أن يتم تعويض العاملين ماديا وفقا للقانون.

وتشمل هذه الفئات:
رجال الإسعاف
العاملون في خدمات النقل والسائقون
رجال الحماية المدنية
العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي
العاملون في خدمات الكهرباء
الأطباء والممرضون في المستشفيات
رجال الشرطة
الصحفيون
عمال المخابز
عمال محطات الوقود

وأكد القانون أن استمرار عمل هذه القطاعات خلال الإجازات يأتي لضمان انتظام المرافق الحيوية، مع الحفاظ على الحقوق المالية للعاملين كاملة.

الإجازات المتبقية في شهر يناير 2026

الإجازات الاعتيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية

تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على حق الموظف في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل ضمن حسابها إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية.

وتحدد مدة الإجازة الاعتيادية كالتالي:
15 يوما في السنة الأولى من الخدمة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ استلام العمل
21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة
30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
45 يوما لمن تجاوز عمره 50 عاما