قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مهلة 60 يومًا ..إجراءات الطعن في تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

كفل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل الضريبة على العقارات المبنية ،  والذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال الوقت الحالي، حقوق المكلفين بالضرائب العقارية، حيث منحهم الحق في الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقارات خلال مهلة 60 يومًا من تاريخ الإخطار.

كما تضمن مشروع القانون  إجراءات واضحة لتقديم الطعن واسترداد رسم التأمين عند قبوله، وضمان إصدار لجنة الطعن قرارها خلال 30 يومًا ليكون نهائيًا وملزمًا بتحصيل الضريبة.
 

طبقا لنص المادة 16 من مشروع القانون ، فإن للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون.

وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.


ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيا ، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.