تزايدت تساؤلات المواطنين حول حد الإعفاء من الضريبة العقارية، عقب موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة عصام فريد، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ويرصد موقع صدى البلد أبرز ملامح الإعفاءات والضوابط الجديدة التي أقرها المجلس، وفي مقدمتها رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
نصت التعديلات، في البند (د)، على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة.
ويُقصد بالأسرة في هذا الإطار المكلف وزوجه وأولاده القُصّر.
كما أجازت التعديلات لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام، وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يحدد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، قبل أن ترفعه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى 100 ألف جنيه.
تنظيم تحصيل الضريبة ومواعيد السداد
وافق المجلس على تعديل المادة (23)، بحيث تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين، يستحق الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، مع إتاحة سداد كامل الضريبة في موعد القسط الأول.
كما تُقسط الضريبة التي يتأخر ربطها لمدة مساوية لمدة التأخير.
السداد الإلكتروني ومقابل التأخير
أقرت التعديلات سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير، ويُعتد بإيصال السداد كحجة على الوفاء بالمستحقات.
ويُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%، دون احتساب كسور الشهر أو الجنيه، مع استمرار استحقاقه حتى في حال الطعن أو اللجوء للقضاء.
إسقاط دين الضريبة في حالات محددة
أجاز القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات منها:
الوفاة دون تركة ظاهرة.
عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.
صدور حكم نهائي بالإفلاس وغلق التفليسة.
مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.
وتفصل لجان مختصة في طلبات الإسقاط خلال 30 يومًا من تقديمها، مع اعتماد قراراتها من الوزير أو من يفوضه.
إعفاء مؤقت من مقابل التأخير
نصت المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد دين الضريبة المستحق قبل بدء العمل بالقانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه، مع جواز مد المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
ومن المقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

