قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف يحمى الدستور والقانون الأطفال من مخاطر الإنترنت والانتهاكات الرقمية؟

مخاطر الإنترنت على الأطفال
مخاطر الإنترنت على الأطفال

في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، تداعيات الفضاء الرقمي على النشء، وسط مطالب برلمانية بتشديد الأطر التشريعية والرقابية لحمايتهم من المحتوى الضار والانتهاكات الإلكترونية.

ويأتي هذا استنادًا إلى ما كفله الدستور والقانون من ضمانات واضحة لحماية حقوق الطفل، وصون سلامته النفسية والعقلية، بما يفرض على الدولة مسئولية مباشرة في مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، ووضع آليات فعّالة توازن بين حرية الاستخدام ومتطلبات الحماية.

وطبقا لنص المادة 80 من الدستور، تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.

وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. 

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله.

كما تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.

قانون الطفل يحمي الأطفال من الابتزاز والتهديد

ونص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الدولة على حماية الأطفال من جميع صور الضرر والاستغلال، بما يشمل الاستغلال والابتزاز الرقمي.

كما نص القانون على أن يكفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

( أ ) – حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

( ب ) – الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بجميع الحقوق.

( ج ) – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التى يحددها القانون.

وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.