أحالت جهات التحقيق المختصة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوي مالية
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم في غضون الفترة من شهر يوليه لعام ۲۰۲٥ حتى ٢٠٢٥/١٠/٨
بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة بصفته موظف عمومي - مدير إدارة التسويق بحي العمرانية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من / هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب؛
مبلغ ثلاثين الف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات التعاقد على إيجار حانوت تابع للحي محل عمله؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة الرشوة
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

