قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإخلاء فوري.. تحرك في البرلمان لحصر الوحدات المغلقة لحسم جدل الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا حاسمًا ليس فقط في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة، ولكن أيضًا في دعم التطبيق المنضبط والعادل لقانون الإيجار القديم وحسم الجدل الدائر حول أعداد الوحدات غير المستخدمة فعليًا.

حصر الوحدات المغلقة

وأوضح عبده، أن غياب بيانات رسمية موثقة فتح المجال لوجود تقديرات متباينة وأحيانًا غير دقيقة بشأن حجم الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى خلط بين الوحدات المغلقة بالفعل وتلك التي يُدعى أنها غير مستغلة رغم استخدامها بصورة جزئية أو موسمية، الأمر الذي ينعكس على النقاشات المجتمعية والتشريعية المرتبطة بملف الإيجار القديم، وقد يترتب عليه نشوء نزاعات وقضايا قضائية يمكن تجنبها حال توافر معلومات واضحة وموثوقة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ربط قاعدة البيانات المقترحة بالحصر الميداني الشامل والتعداد السكاني المرتقب عام 2027 سيمنح الدولة صورة واقعية متكاملة عن توزيع السكان واحتياجاتهم السكنية الفعلية، بما يسمح بوضع سياسات إسكانية أكثر عدالة وكفاءة، ويُسهم في توجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق ذات الأولوية الحقيقية بدلًا من الاعتماد على تقديرات غير دقيقة.

وأكد أن هذا الحصر سيساعد في فرز الحالات التي تستوجب تدخلًا تشريعيًا أو تنظيميًا عن غيرها، بما يحقق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان البعد الاجتماعي للسكن.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن النتائج المتوقعة من إنشاء القاعدة ستنعكس مباشرة على المواطنين من خلال زيادة المعروض الحقيقي من الوحدات، والمساهمة في استقرار الأسعار، وتقليل حجم النزاعات المرتبطة بالإيجار القديم، فضلًا عن تخفيف الضغط على مشروعات الإسكان الجديدة وخفض الأعباء المالية على الدولة، مؤكدًا أن امتلاك بيانات دقيقة يمثل الأساس لأي حل جذري ومستدام لأزمة السكن في مصر.

اخلاء فوري الوحدات المغلقة

وتنص المادة السابعة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.