تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقؤل صاحبه: ما حكم تقبيل الزوجة في الصيام؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجرّ إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛كقصد الرحمة أو الوداع، إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه؛ لحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِأَرَبِهِ" متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ، فَنَهَاه. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ" رواه أبو داود.
حكم من جامع زوجته عامدا في نهار رمضان
ما حكم من جامع زوجته عامدا في نهار رمضان؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى: الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم جماع زوجته في ليل رمضان قال تعالى: “أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم” البقــرة: 187.
وتابع: أما في نهار رمضان فمحرم بالإجماع، ويتوجب على من فعله القضاء والكفارة.
الكفارة
والكفارة على الترتيب: عتق رقبة -وقد فات محلها فينتقل لما بعدها- وهو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لحديث الرجل الذي جاء إلى النبي ليستفتيه في هذه المسألة، وعليه أن يتوب إلى الله من هذه المعصية.
من جامع زوجته في نهار رمضان
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالة واحدة لا يفسد فيها صيام من جامع زوجته في نهار رمضان ، ولا تجب عليه الكفارة ولا القضاء.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم صيام من جامع زوجته ناسيًا في نهار رمضان؟»، أن مجامعة الزوجة في نهار رمضان بواقعة السؤال حيث يوجد حالة النسيان، فإنه لا يُفطر، ولا قضاء عليه ولا كفارة على قول الجمهور.
وأضافت أن ذلك قياسًا على الأكل والشرب ناسيًا، مستشهدة بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وتابعت: فمن جامع زوجته في نهار رمضان ناسيًا صومه فصومه صحيح على الصحيح من قولي العلماء قياسا على الأكل والشرب حال الصوم نسيانا وقد عفى الشارع عن ذلك واعتبره عذرا لا إثم فيه ولا كفارة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك.



