في خطوة تستهدف حماية حقوق العمال وضمان استمرار الإنتاجية، مع توفير بيئة عادلة للحوار بين أصحاب الأعمال والموظفين، حظر قانون العمل الجديد إغلاق المنشآت خلال مراحل تسوية المنازعات العمالية أو الإضراب.
ونصت المادة 240 من قانون العمل الجديد، على أنه يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
و مع عدم الإخلال بحكم المادة 238 من هذا القانون، في الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق أن يُعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة.
وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما له أن يُخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

