تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات لتسهيل قيادتها والتصرف فيها أمام المرور ببيعها أو التنازل عنها للنفس والغير.
نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالتهم إلى الجنايات، وحبسهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة .
عقوبة التزوير في القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
دمغات الذهب أو الفضة.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

