تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطريق العام، ضوابط محددة لوضع الإعلانات ، وحدد بعض الإعلانات المستثناة
التي يُسمح فيها بوضع لافتات دون التقيد الكامل بالإجراءات المعتادة أو بدفع الرسوم.
وطبقا للمادة 7 من القانون، يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
-إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
-الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون.
- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
-اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة .
وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.

