قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد واقعة الغربية .. عقوبات رادعة لمن ينقب عن الآثار

 عقوبات رادعة لمن ينقب عن الأثار
عقوبات رادعة لمن ينقب عن الأثار

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالعزبة الغربية بمدينة شبين الكوم. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بقيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل درب العشش بالعزبة الغربية بمدينة شبين الكوم. 

بالانتقال والفحص تبين قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الاثار داخل منزل مكون من 3 طوابق و بحوزتهم الأدوات المستخدمه في التنقيب عن الآثار. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة التنقيب عن الآثار

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.