قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية مغشوشة

أدوية مغشوشة
أدوية مغشوشة

تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع الأدوية المغشوشة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.

عقوبة بيع الأدوية المغشوشة

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وكان قد كشف الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، تفاصيل الطلبات التي تلقتها الهيئة بخصوص تسعير الأدوية .

وأوضح الغمراوي خلال كلمة له في افتتاح أحد خطوط انتاج القطرة التابع  لاحدي شركات الأدوية بالإسكندرية ، إن عملية تسعير الأدوية تخضع في المقام الأول لعملية مستمرة وفقا لعدد من المحددات المعينة التي تدرس حالة الأسواق والعوامل المحيطة ، مشيرا إلي أن عملية التسعير ليست خاطعة لوقت معين أو أزمة بل مستمرة للتقييم وطرح التوصيات اللازمة . 

نتلقي  طلبات من الشركات يوميا

 وأشار الغمراوي إلي أن  سعر المادة الخام الخاصة بالأدوية متغير وهناك ارتفاع فيها لذا نتلقي  طلبات من الشركات يوميا وسيتم دراستها والبت فيها  بطريقة علمية وآليات محددة تراعي طرفي المنظومة المريض بتوفير الدواء بسعر عادل ، و اصحاب الشركات بسعر يضمن استمرارية إنتاجه بشكل عادل وغير مبالغ فيه.