أصدرت محكمة النقض مجموعة من الأحكام والقرارات اليوم التى نستعرضها لكم حيث قضت محكمة النقض بتأييد صحة فوز المرشحين المعلنة أسماؤهم في دائرة المنتزه أول بالإسكندرية.
كما قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء برفض 4 طعون على انتخابات النواب بدائرة النزهة.
كما حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة على انتخابات دائرة نجع حمادي بقنا لجلسة 10 يونيو للحكم.
كما أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا في الطعن الانتخابي رقم 24 لسنة 96 قضائية انتهى إلى عدم قبول الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا، وذلك لعدم اختصام النائب الفائز في صحيفة الطعن.
ووفقا للمادة 107 من الدستور تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم كما تنص المادة 210 من الدستور على أنه تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالانتخابات النيابية ونتائجها.
ونصت المادة 55 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاقتراع والفرز يكون أمام المحكمة الإدارية العليا كما نصت المادة 29 من قانون مجلس النواب، على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية.
ووفقًا لتلك النصوص، فإن الاختصاص بنظر المنازعات الانتخابية يقوم على قاعدة دستورية مُحكمة، وهى أن كل نزاع يقع قبل اكتمال العضوية فهو من اختصاص المحكمة الإدارية العليا وأن كل طعن يوجه إلى عضوية اكتسبت فعلًا يكون من اختصاص محكمة النقض، وبذلك يكون اكتساب عضوية مجلس النواب هى المعيار الفاصل بين اختصاص المحكمتين.
إلى ذلك، فإن صفة العضوية يكتسبها المرشح منذ إعلان نجاحه فى الانتخابات وليس من تاريخ أداء اليمين الدستورية والتى تعد شرطاً لمزاولة العضوية وفقاً لنص المادة 37 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، أو من تاريخ أول انعقاد للمجلس.