قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

معنى أيام التشريق وسبب تسميتها.. تعرف على أبرز أعمالها

الحج
الحج

أكدت وزارة الأوقاف، أن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة الذي يعقب الإفاضة من عرفات، وسُمّيت بهذا الاسم لعدة تفسيرات لغوية ودينية.

معنى أيام التشريق وسبب تسميتها

وذكرت وزارة الأوقاف، في تقرير لها عن أيام التشريق الثلاثة،  أن أيام التشريق تُطلق على الأيام الثلاثة التالية ليوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجّة الذي يعقب الإفاضة من عرفات، وسُمّيت بذلك لأن لحوم الأضاحي يُشرَّق فيها للشمس، أي تُنشر، وقيل سُمّيت بذلك؛ لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر، فصارت هذه الأيام كلها تبعًا ليوم النحر.

وفي هذه الأيام يُقيم حُجّاج بيت الله الحرام في منى أو يبيتون فيها، ويقومون برمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات صغيرات لكل جمرة.

كما يجوز التقديم في يومين لقوله تعالى: {وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ} [البقرة: ٢٠٣] ويكون رمي الجمار بعد الزوال، وإن قدّم الرمي قبل الزوال جاز ذلك.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه لا يجوز للحاج أن يطوف طواف الإفاضة إلا بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر. ولو لم يرمِ جمرة العقبة حتى خرجت، فقد فات الرمي ولزمه دم لفواته.

التعجل في الحج

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن من أراد التَّعجُّل في الحج والخروج من مِنًى في ثاني أيام التشريق ولكنَّه لم يستطع الخروج بسبب الزحام الشديد حتى غربت عليه الشمس يلزمه المبيت ورمي جمار اليوم الثالث.

وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها عن التعجل في الحج: واتَّفق الفقهاء على أنه يجوز للحَاجِّ أن يرميَ الجِمَار في يومين من أيام التشريق، ويخرج من مِنًى في اليوم الثالث؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203]، واختلفوا في جواز التَّعجُّل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر مِنًى: فإن من غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق ولم يغادر مِنًى لزمه المبيت بها ورمي جمرات اليوم الثالث، وعلى هذا جمهور الفقهاء.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ له أن يغادر بعد غروب شمس ثاني أيام التشريق، وقبل فجر اليوم الثالث مع الكراهة، واكتفى بعض الفقهاء في حصول الخروج لمن ليس من أهل مكة بانعقاد النية؛ فإذا انعقدت نيته على الخروج قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق ثم منعه مانع صدق عليه الخروج حكمًا؛ ولا يلزمه البقاء بمِنًى عندهم، ومن ابتليَ بشيء من هذا فله أن يقلِّد من أجاز.