كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مايو تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو الأنفاق بكوبرى القبة من الأمن الإدارى بالمحطة والمعنى بالإشراف على ضوابط ركوب عربات المترو بنشوب مشاجرة بين (أحد الأشخاص ، وسيدة) داخل إحدى عربات المترو المخصصة للسيدات (إستقلها المذكور بالمخالفة للضوابط) لخلافات حول أولوية الجلوس داخل العربة.
وبمواجهة المشكو فى حقه أقر بإستقلاله عربة المترو المشار إليها صحبة ابنة خالته، وحال محاولته الجلوس على أحد المقاعد إعترضت الثانية على تواجده بالعربة، ما أدى لنشوب مشاجرة بينهما، وتعديهما على بعضهما بالضرب وإصاباتهما بسحجات، وتدخل على إثر ذلك عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بالمحطة للفض بينهما .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الضرب
تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.



