حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية.
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
وكانت قد قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 38 متهما، في القضية رقم 15044، لسنة 2024، جنايات المطرية، المقيدة برقم 585 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية"، لجلسة 19 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2000 وحتى 17 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس عشر، تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري بالمطرية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السابع عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الأول وحتي التاسع والعشرين اتهامات بتمويل الإرهاب.



