قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ضريبة التصرفات العقارية 2026.. على من تطبق؟ ومتى يتم سدادها؟

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي تضمن تعديلات مهمة على ضريبة التصرفات العقارية، بهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من العدالة والوضوح في التطبيق.

ويُعد مشروع القانون أحد أبرز التشريعات الاقتصادية التي أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، في إطار استكمال خطة الإصلاح الضريبي التي تنفذها الدولة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

ضريبة التصرفات العقارية.. على من تُطبق؟

ونصت المادة (42) من القانون على فرض ضريبة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، دون أي تخفيض، سواء كان التصرف يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه أو وحدة سكنية، وسواء كانت العقود مشهرة أو غير مشهرة.

واستثنى القانون العقارات والأراضي الواقعة في القرى من الخضوع لهذه الضريبة، كما أكد أن تعدد التصرفات لا يُعد احترافًا في حد ذاته، ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن الغرض من تلك التصرفات هو الاتجار وتحقيق الربح.

حالات لا تُعد احترافًا

وأوضح القانون أن بيع الوارث للعقار أو الأرض التي آلت إليه بالميراث لا يُعد احترافًا، سواء تم البيع بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها لاستخدامه الخاص، كما لا يُعد احترافًا بيع الشخص للعقار أو الأرض المملوكة له والمخصصة لاستخدامه الشخصي، حتى لو تكررت هذه التصرفات، ما لم تثبت مصلحة الضرائب خلاف ذلك.

حدد القانون أن الضريبة تُحسب وفقًا للقيمة الواردة في عقد التصرف، مع تحميل مصلحة الضرائب عبء إثبات عدم صحة هذه القيمة إذا اعترضت عليها، وهو ما يهدف إلى الحد من المنازعات بين الممولين والإدارة الضريبية.

متى يتم سداد الضريبة؟

ألزم القانون المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، على أن يُطبق مقابل التأخير المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة.

ما التصرفات الخاضعة للضريبة؟

يشمل الخضوع للضريبة التصرفات التي تتم عن طريق:

- البيع.
- الوصية.
- التبرع.
- الهبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج.
- تقرير حق الانتفاع بالعقار.
- تأجير العقار لمدة تزيد على 50 عامًا.

الحالات المعفاة من الضريبة

استثنى القانون عددًا من التصرفات، أبرزها:

- البيوع الجبرية سواء الإدارية أو القضائية.
- نزع الملكية للمنفعة العامة أو لأغراض التحسين.
- التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
- تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

كما أجاز القانون خصم ما يتم سداده من ضريبة التصرفات العقارية من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول إذا ثبت احترافه للنشاط وخضوعه للضريبة على الدخل، بما يمنع الازدواج الضريبي.

وتضمنت التعديلات أيضًا استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، في إطار التوجه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية بديلًا عنها، بما يعزز تنافسية سوق المال ويشجع الاستثمار.