قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحنث في يمين الطلاق.. اعرف حكم الشرع فيه وهل يقع أم لا؟

الطلاق
الطلاق

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،إنَّ مِن الفقهاء مَنْ يُفتي بدون مراعاة أحوال الناس، ودون مراعاة تماسك الأسرة والحفاظ عليه، وقد نبَّهنا على ذلك في كلمتنا في مؤتمر دار الإفتاء.

وأضاف الطيب،في تصريح تليفزيوني سابق، ضمن برنامجه الرمضاني، أنه يجب على مَن يُفتي الناس أن تكون لديه من الخبرة الواقعية والمجتمعية التي تؤهله إذا ما سُئل عن حادثة معينة أن يعرف الحادثة بظروفها وملابساتها وما يترتب عليها من منافع أو مصالح أو أضرار على الواقع، ومن هذا المنطلق ضربت مثلًا بمسألة الطلاق الثلاث.

وأوضح أن ما عليه الجمهور أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات في لفظ واحد كأن قال لها أنت طالق طالق طالق أو قال لها أنت طالق بالثلاثة فإن هذا الطلاق يقع ثلاثًا، وبه تنتهي العلاقة الزوجية تمامًا، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر وطلقها.

وأشار إلى أن هذا الحكم ربما كان مقبولًا قديمًا؛ لأن الناس كانوا يتهيبون التلفظ بالطلاق، فلم يكن الوضع على ما نراه الآن من حلف الناس بالطلاق -والطلاق بالثلاثة- في مصالحهم اليومية والحياتية؛ لتأكيد كلامهم أو أنهم صادقون، فمثلًا لو اختلفوا في السوق على سلعةٍ ما حلفوا بالطلاق ثلاثًا، ويكون ذلك سببًا في هدم أسرة وتشريد أطفال وخراب بيوت، مع أن المفروض على منْ أراد الحلف أن يحلف بالله -عز وجل.

مقولة عليا الطلاق

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تحسب طلقة، قائلا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».

الحنث في يمين الطلاق بالثلاثة

ووجه متصل سؤالا إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو مسجل له عبر صفحة دار الإفتاء، مضمونه: "دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له عليا الطلاق بالثلاثة أن لا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك؟".

وأجاب أمين الفتوى قائلا: "إن الشيء الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها عليا الطلاق فإن قال عليا الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين".