وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط واضحة لإعلان الممولين و المكلفين، بما يكفل وصول الإخطارات إليهم بالطرق القانونية المعتمدة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتستهدف هذه الضوابط تحقيق الشفافية، وتجنب النزاعات الناتجة عن بطلان الإعلانات، مع تنظيم وسائل الإخطار بما يتواكب مع التطورات الحديثة ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية.
وطبقا لنص القانون، يكون الإعلان المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، وأن يكون استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية .
ويكون الإعلان صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار.
صحة الإخطار في حالة غلق المنشأة أو غياب الممول
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها ، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان ، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور:
و تحفظ الأولي بملف الممول أو المكلف، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة، وتعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وعلي المأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .



