قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تحرك القومي للأمومة والطفولة.. تعرف على عقوبة زواج القاصرات في القانون

زواج القاصرات
زواج القاصرات

بالتزامن مع التحركات التي يقودها المجلس القومي للأمومة والطفولة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات ، باعتبارها انتهاكًا لحقوق الطفل وتهديدًا لمستقبله الصحي والتعليمي والاجتماعي، وضع القانون عقوبات مشددة لكل من يشارك في تزويج طفل أو طفلة دون السن القانونية.


و في استجابة فورية للبلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل (16000)، نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع النيابة العامة، في إحباط محاولتي زواج لطفلتين دون السن القانونية بمحافظتي قنا والقاهرة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لحماية الأطفال، لا سيما الفتيات، من مختلف أشكال الانتهاكات والإساءات.


يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال وردع المخالفين، بما يضمن تطبيق أحكام القانون والحفاظ على حقوق القُصّر.


ونستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة المقررة قانونا لمواجهة زواج القاصرات .

عقوبة زواج القاصرات في القانون

نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"،

و نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".

تجريم زواج الأطفال

تجدر الاشارة إلى أن أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من  العضو أحمد البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال .

وتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن مع الأشغال الشاقة ، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، على كل من يثبت تورطه في إتمام أو تسهيل تلك الزيجات المخالفة.

حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل طفل على الزواج.