قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات؟.. حكم التبرع للمستشفيات من أموال الزكاة

الزكاة
الزكاة

يتساءل كثيرون عن حكم دفع الزكاة للمستشفيات والمؤسسات الطبية الخيرية، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى دعم المرضى غير القادرين، حيث يعد إخراج زكاة المال للمستشفيات من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير رغبة في معرفة مصارف الزكاة الشرعية، وحكم التبرع للمستشفيات من أموال الزكاة، وهل يجوز توجيه الزكاة لعلاج المرضى أم يجب تسليمها مباشرة للمستحقين، وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي الذي ارتأته دار الإفتاء.

هل المستشفى من مصارف الزكاة الشرعية؟

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز صرف الزكاة لدعم المستشفيات بما يرجع بشكل مباشر في علاج المرضى كالأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات والأَسِرَّة. 

وأوضحت دار الإفتاء أن إخراج الزكاة عند عدم كفاية موارد التبرعات والصدقات الجارية بذلك؛ عملًا بقول بعض العلماء الذين جعلوا مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ مجالًا للتوسع في صرف الزكاة في كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس عند الحاجة إلى ذلك.

شروط إخراج زكاة المال

كيفية إخراج الزكاة عنها تكون بالخطوات التالية:

  • أولا: بحساب قيمتها فإن بلغت قيمتها خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار(21) فأكثر فهذه قد بلغت نصاب الزكاة.
  • ثانيا: تجب فيها الزكاة بمرور عام هجري كامل من وقت الشراء.
  • ثالثا: تخرج الزكاة عنها على قيمتها في نهاية الحول على الراجح، فإن كانت في أول الحول تساوي مائة ألف، وفي نهاية الحول تساوي مائة وعشرين فتخرج الزكاة على اعتبار مائة وعشرين.

لمن تعطى زكاة المال

يجب إخراج الزكاة إلى مصارف الزكاة وهي الجهات التي حددها الله تعالى في القرآن الكريم والتي يجب إخراج الزكاة إليها، ومصارف الزكاة ثمانية كما ورد في قول اللهتعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:60].

متى تجب زكاة المال؟

الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:

1- الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.

2- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيت أو سيارة .

3- البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.

4- المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.