أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، الحكم الصادر ضد متهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد إدانته بحيازة وإحراز فرد خرطوش و4 طلقات دون ترخيص، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.
وتعود أحداث القضية رقم 4075 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، إلى 21 نوفمبر 2025، عندما اتُهم «ع. ح. م. ح» بحيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» و4 طلقات خرطوش عيار 16، دون الحصول على ترخيص قانوني لحيازتها أو إحرازها، وذلك بدائرة مركز أبو قرقاص.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها في 14 مارس 2026، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، فضلًا عن مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
وتضمن محضر الواقعة أن معاون مباحث مركز شرطة أبو قرقاص تلقى معلومات حول حيازة المتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، مشيرة إلى أن المتهم يحتفظ بالمضبوطات داخل مسكنه وملحقاته.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه، انتقلت قوة أمنية إلى مكان وجوده، حيث عثرت عليه نائمًا على أريكة خشبية، وتمكنت من ضبطه، وخلال التفتيش عثرت القوة أسفل الوسادة على حقيبة قماشية بداخلها فرد خرطوش.
كما عثرت القوة على طلقة خرطوش داخل ماسورة السلاح، إلى جانب 3 طلقات أخرى من ذات العيار داخل الحقيبة، فيما لم يسفر استكمال تفتيش المسكن عن العثور على أي ممنوعات أخرى.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته السلاح والذخائر، وذكر أن حيازته لها كانت بقصد الدفاع عن النفس.
وخلال نظر الاستئناف، تمسك دفاع المتهم بطلب إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة، مستندًا إلى عدد من الدفوع القانونية، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفضها، واطمأنت إلى جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش.
وقضت المحكمة في ختام نظرها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عن درجتي التقاضي، كما قررت إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، استنادًا إلى المادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات، مع استمرار سريان باقي آثار الحكم.


