قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: شراء حلوى المولد جائزة شرعا ولا حرمة فيها.. و الصدقة عن الميِّت جائزة ومستحبة شرعًا ويصل ثوابها له

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان
هل يجوز دفع زكاة المال على أقساط شهرية؟ دار الإفتاء تجيب
حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء: شراء حلوى المولد جائزة شرعا ولا حرمة فيها


نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان والتي ويبحث عن أجوبتها عدد كبير من الناس ومن أبرزها

في البداية ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يمكن أن أقوم بدفع زكاة المال على أقساطٍ شهرية؟ علمًا بأنني كنت مقصِّرًا قبل هذا في إخراج الزكاة وقد تراكمت عليَّ سنواتٍ طويلة.

وأكدت دار الإفتاء، على السائل بأن يبادر بإخراج الزكاة التي قصر في إخراجها، ولا مانع من إخراجها على أقساط شهرية.

وذكرت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن زكاة المالِ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ توافرت فيه شروطُ وجوبِ الزكاة، وأهمُّها: أن يبلغَ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمَّةُ مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وأوضحت أن النصابُ الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وبناءً على ذلك: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.

وأشارت إلى أنه لا مانع أن يقوم السائلُ بإخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟ فأنا خرجت في أوَّل يوم من رجب -على عادتي السنوية- إلى المقابر لزيارة أقاربي فقمت بتوزيع بعض الصدقات عند القبر، فأنكر عليَّ بعضهم وادَّعى أنَّ هذه بدعة محرَّمة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صحابته الكرام، واحتجَّ عليَّ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة».

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الصدقة عن الميِّت جائزة ومستحبة شرعًا ويصل ثوابها له، سواء أكان التصدق عن الميت في شهر رجب، أم في غيره من الشهور، وهي في رجب وغيره من الأوقات الفاضلة أرجى ثوابا، ولا حرج أيضًا في توزيع هذه الصدقات عند القبر أو في أي مكان يتوارد عليه المساكين والفقراء وذوو الحاجة؛ لأن الجواز يعمُّ جميع الأزمنة والأحوال والأماكن متى روعيت الضوابط والآداب.

وذكرت دار الإفتاء أنه لا دليلٍ شرعي يدل على تخصيص هذا الجواز، فقصره على زمن دون زمن، أو على حال دون حال، أو على مكان دون مكان يعدُّ تضييقًا لما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب الالتزام مع ذلك بآداب زيارة القبور من عدم رفع الصوت، وكذا مراعاة المعايير الصحية والطبية في توزيع الصدقات إن كانت طعامًا أو شرابًا، ونحو ذلك.

وأوضحت أنه من المقرَّر شرعًا جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه؛ وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية الشريفة تدلُّ على ذلك؛ منها: ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا» متفق عليه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ سعد بن عبادة رضي الله عنه توفِّيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» أخرجه البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» أخرجه مسلم.

شراء حلوى المولد النبوي

كما أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها يقول صاحبه: "اذكر أنواع الحلوى التي كانت تُباع حول ساحة المولد؟ وهل كانت عبارة عن تماثيل وأصنام وعرائس أم عادية؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن طرح السؤال بهذه الطريقة فيه إيهام شديد على عوام الناس بأن شراء حلوى المولد النبوي الشريف والتهادي بها أمر محرم شرعًا ولم يكن موجودًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحق أن يقال: هل شراء حلوى المولد النبوي الشريف والتهادي بها له أصل في الدين؟.

وأوضحت أنه يجوز شرعًا إحياء ذِكرى المولد النبوي الشريف بكافة مظاهر الفرح والسرور، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في هذه المناسبة العطرة؛ وذلك محبةً منهم لما كان يحبه النبي من الطعام؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" أخرجه البخاري.

كما يجوز شرعًا تبادل الهدايا والحلوى إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» أخرجه مالك في "الموطأ". ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت.

وتابعت دار الإفتاء: أما قول السائل: إنها أصنام، فهذا غير صحيح؛ فالأصنام أجسام مصنوعة من الحجر أو المعدن أو بعض المأكولات -التمر (العجوة) مثلًا- وهذه الأجسام كان يقصدها بعض الناس بالعبادة من دون الله تعالى، أما بعض أنواع حلوى المولد النبوي التي تشبه العرائس أو الأحصنة فهي مجرد أشكال عادية توارثتها بعض الثقافات العربية، إلا أنها لا تُقصد للعبادة -معاذ الله- إنما تُقصد للبهجة بشكلها ثم يتم صَهْرُها أو إذابتها ثم أكلها بعد ذلك، كغيرها من أنواع الحلوى، ومن قال بغير ذلك فليراجع سلامة عقله.