قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل الالتحاق بها.. اعرف عقوبة إنشاء الكيانات التعليمية الوهمية

حبس
حبس

حذر القانون من إنشاء أو إدارة كيانات تعليمية وهمية تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو توهم الطلاب وأولياء الأمور بمنح شهادات أو مؤهلات تعليمية معتمدة على خلاف الحقيقة، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد لمستقبل الطلاب وإهدار لحقوقهم.


عقوبات تواجه أصحاب الكيانات الوهمية

 

وفرض القانون عقوبات رادعة على القائمين على هذه الكيانات، بهدف مواجهة ظاهرة المؤسسات التعليمية غير المرخصة وحماية الطلاب من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.

في هذا الصدد، نص القانون على أن إدارة منشأة تعليمية دون الحصول على تراخيص من وزارة التعليم العالي والجهات المعنية تعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة وغلق المنشأة ومصادرة جميع الأوراق والمطبوعات المستخدمة.

كما نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:


1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.


ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.