أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول قيام سيدة بإقراض جارتها مبلغًا من المال منذ أربع سنوات وعدم سداده، ثم قيامها بإسقاط هذا الدين واحتسابه من الزكاة.
هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن إسقاط الدين عن شخص غير قادر على السداد إذا كان فقيرًا أو معسرًا جائز شرعًا ولا حرج فيه، ويُعد من باب الإبراء والتنازل عن الحق، مشيرًا إلى أنه يجوز احتسابه من الزكاة إذا نُويت به الزكاة بنية صحيحة.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة إعلام المدين بإسقاط الدين عنه حتى لا يطالب به لاحقًا، وحتى تكون الذمة المالية واضحة بين الطرفين.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا التصرف لا إشكال فيه شرعًا طالما تم وفق الضوابط الشرعية وبنية سليمة، موضحًا أن المقصود به التيسير ورفع الحرج عن غير القادرين على السداد.



