قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الدواء تنفي وجود اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات..وهذه عقوبة الجريمة

هيئة الدواء
هيئة الدواء

نفت هيئة الدواء المصرية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن اعتزام الهيئة تطبيق أو دراسة اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات ، تتضمن رفع الحد الأدنى لمساحة الصيدلية إلى 50 مترًا مربعًا، أو زيادة المسافة بين الصيدليات إلى 200 متر، أو عدم السماح بأكثر من ترخيص لصيدلية واحدة داخل المولات التجارية أو المراكز الطبية.

وتؤكد الهيئة أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولا تمثل قرارات أو اشتراطات أو توجهات معتمدة من هيئة الدواء المصرية، وأنه لا صحة لما نُشر بشأن إقرار هذه التعديلات أو طرحها بأي شكل.

كما تؤكد الهيئة أن أي تعديل في الاشتراطات أو القواعد المنظمة لترخيص المؤسسات الصيدلية لا يُعتد به إلا من خلال الإجراءات والقنوات الرسمية المقررة قانونًا، ويتم الإعلان عنه رسميًا عبر قنوات هيئة الدواء المصرية.

وتهيب الهيئة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة أو إعادة تداولها، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة للتحقق من أي معلومات تتعلق باشتراطات ترخيص الصيدليات أو تنظيم سوق الدواء.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، ولا يعبر عن أي قرار أو اشتراطات صادرة عن الهيئة.

وتشدد هيئة الدواء المصرية على أن وضع شعار الهيئة على أي مادة إعلامية أو توعوية أو إعلانية لا يمنحها صفة رسمية، ولا يجوز استخدامه للإيحاء بأن المحتوى صادر أو معتمد أو مدعوم من الهيئة.

كما تؤكد الهيئة أن جميع البيانات والأخبار والمعلومات الرسمية الخاصة بها يتم نشرها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لهيئة الدواء المصرية.

وتدعو الهيئة الجميع إلى تحري الدقة وعدم استخدام اسمها أو شعارها أو هويتها البصرية بصورة قد تُحدث لبسًا لدى المواطنين أو توحي بوجود اعتماد أو موافقة رسمية غير حقيقية.

وتحتفظ هيئة الدواء المصرية بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه أي استخدام غير مصرح به لشعارها أو هويتها البصرية.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.