قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قرار حكومي بتمليك وصرف تعويضات مجانية للمتضررين من خزان أسوان والسد العالي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر (أ)، الصادر في 7 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2687 لسنة 2026 بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

ونص القرار في مادته الأولى على الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض والمبينة أسماؤهم في الكشوف أرقام (1، 2، 3) المرافقة للقرار أو ورثتهم بحسب الأحوال لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم.

تمليك وحدات سكنية للمتضررين

ووفقًا للمادة الثانية، تمت الموافقة على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم (4) المرافق أو ورثتهم بحسب الأحوال للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


ونصت المادة الثالثة على صرف المبالغ النقدية للمتضررين المستحقين للتعويض والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمي (5، 6) المرافقين أو ورثتهم بحسب الأحوال من الخزانة العامة للدولة وفق المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم، بإجمالي 19 مليون و828 ألف و98 جنيه و11 قرش.

من يتولى توقيع عقود التعويضات؟

وبحسب المادة الرابعة، تتولى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الثانية من القرار فيما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الأولى والإذن بصرف المبالغ النقدية المنصوص عليها في المادة الثالثة.

شرط الحصول على التعويضات

وحدد القرار في مادته الخامسة شرطًا لانعقاد التصرفات أو صرف المبالغ النقدية يتمثل في تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف تفيد بعدم حصول المتضرر أو ورثته بحسب الأحوال على تعويض سابق عن الأضرار التي لحقت به من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.

ونصت المادة السادسة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.