قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز التصدق بالمال المسروق؟.. أمين الفتوى يحذر من العواقب

مال مسروق
مال مسروق

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم التصرف في مال أُخذ من جهة العمل دون علم أصحابها، مؤكدًا أن هذا الفعل يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، ولا تصح التوبة منه إلا برد الحق إلى صاحبه.

حكم التصرف في مال مأخوذ من جهة العمل

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المال المأخوذ دون وجه حق يجب رده إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة، حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر، مثل إيداعه في حساب الجهة أو إرجاعه عن طريق وسيط.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن إخراج هذا المال في صورة صدقة بنية سد الدين لا يُجزئ شرعًا، ولا يُسقط الحق عن صاحبه، لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاستثناء الوحيد يكون في حالة اليأس التام من الوصول إلى صاحب المال أو ورثته بعد بذل كل الوسائل الممكنة، وهنا فقط يجوز التصدق به، مع بقاء النية في رد الحق إن ظهر صاحبه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حقوق العباد عظيمة عند الله، ولا تبرأ الذمة منها إلا بالأداء أو المسامحة، محذرًا من التساهل في هذه الأمور، لأن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات لا بالمال.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة المبادرة برد الحقوق في الدنيا، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم، وإنما تُقضى المظالم من رصيد الحسنات، أو تُحمل السيئات على صاحبها.