كفل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ، عددًا من الضمانات والإجراءات الخاصة حال اتهامهم في قضايا جنائية، بما يراعي طبيعة وظروف كل حالة ويضمن حقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، مع وضع آليات تضمن حصولهم على الدعم والمساعدة اللازمة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
نص القانون على أن يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
الدفاع في التحقيق والمحاكمة
ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة.
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة فى مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
و يجب إخطار المجلس فور القبض على أى شخص ذى إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائى النفسى ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

