قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان| حكم تقسيط المصروفات الدراسية بالكريدت كارد.. هل عدم تغطية منطقة الذقن والرقبة للمرأة حرام؟.. وهل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على ابنه وخالف أوامره؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها حكم تقسيط المصروفات الدراسية بالكريدت كارد، وهل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على ابنه وخالف أوامره وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

سيدة حول حكم سداد المصروفات الدراسية باستخدام بطاقة الائتمان

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة حول حكم سداد المصروفات الدراسية باستخدام بطاقة الائتمان «الكريدت كارد» ثم دفع المبلغ على أقساط، وما إذا كان ذلك يدخل في الربا، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب طبيعة التعامل وشروط التقسيط.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض بطاقات الائتمان تكون مهيأة للتقسيط من بداية المعاملة، وفي هذه الحالة يجوز سداد المصروفات الدراسية على أقساط، موضحًا أن المصروفات الدراسية مقابل خدمة، ويجوز التعامل في الخدمات نقدًا أو بالتقسيط، سواء كان التقسيط بزيادة أو من دون زيادة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك نوعًا آخر من بطاقات الائتمان يمنح العميل فترة سماح، مثل 56 أو 57 يومًا، للسداد دون أي زيادة، مشيرًا إلى أن استخدام البطاقة بهذه الطريقة جائز بشرط سداد المبلغ خلال الفترة المحددة التي لا تترتب خلالها أي زيادة، وعدم التأخر إلى المرحلة التي تبدأ فيها الزيادة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الإشكال يكون عندما تتم المعاملة في الأصل على أنها سداد نقدي، ثم يتصل العميل بعد إتمامها بخدمة العملاء لطلب تحويل المبلغ إلى أقساط، موضحًا أنه بمجرد إتمام الشراء يكون الدين قد ثبت في ذمة العميل، وبالتالي فإن تحويل هذا الدين إلى أقساط جديدة بزيادة يعني إنشاء دين بزيادة، وهو ما لا يجوز.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العبرة تكون باتفاق الأطراف عند بداية المعاملة؛ فإذا كان التعامل بالتقسيط من البداية فلا حرج، وإذا كان نقدًا من البداية فلا حرج، وكذلك إذا كانت المعاملة مرتبطة بفترة سماح محددة دون زيادة، فلا مانع من استخدامها بشرط السداد خلالها، مشددًا على عدم تغيير شروط المعاملة بعد إتمامها، مستشهدًا بالنهي عن بيع الدين بالدين.

حكم تغطية المرأة لمنطقة الذقن وما أسفلها

كما كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم تغطية المرأة لمنطقة الذقن وما أسفلها، مشيرًا إلى أن جمهورًا من الفقهاء أجازوا للمرأة عدم تغطية الوجه.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للوجه حدودًا معروفة، باعتباره ما يواجه الإنسان، وتتمثل حدوده فيما بين شحمتي الأذنين، ومن منابت الشعر إلى منتهى الذقن.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن منطقة الذقن نفسها تُعد من الوجه، وبالتالي تدخل في حكمه، أما المنطقة الواقعة أسفل الذقن، بين الذقن والرقبة، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فهناك من يرى أنها تدخل ضمن العورة التي يجب سترها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض الفقهاء يرون أن هذه المنطقة من الأمور التي يُتسامح فيها، ولا حرج في عدم تغطيتها، موضحًا أن المسألة محل خلاف فقهي معتبر.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يقتضي مراعاة الآراء الفقهية وعدم التشدد فيها، خاصة أن هناك قولًا معتبرًا يرى جواز عدم تغطية المنطقة الواقعة أسفل الذقن.

حكم حلف الزوج بالطلاق على ابنه لعدم الذهاب إلى الجيم

وفي فتوى أخرى، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم حلف الزوج بالطلاق على ابنه لعدم الذهاب إلى الجيم، ثم مخالفة الابن لهذا الأمر، وما إذا كان ذلك يترتب عليه وقوع الطلاق أو يعد الابن عاقًا لوالده.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الطلاق لم يُشرع ليكون وسيلة لردع الزوجة أو الأولاد أو لإلزام أحد بشيء معين، وإنما شُرع لإنهاء الحياة الزوجية عندما يتعذر استمرارها وأداء الحقوق بين الزوجين، مؤكدًا أن اتخاذ الطلاق وسيلة للحلف أو التهديد أو الإرهاب أمر مخالف لفكرة تشريع الطلاق.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مسألة الحلف بالطلاق تختلف باختلاف الصيغة المستخدمة، فقد تكون الصيغة صريحة أو كناية، وقد تكون منجزة أو معلقة، ولذلك لا يمكن الحكم على وقوع الطلاق في مثل هذه الحالات دون معرفة اللفظ الذي صدر من الزوج وحالته وملابسات الواقعة، داعيًا إلى الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية للاستفسار عن الواقعة بالتفصيل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن عقوق الوالدين لا يعني أن طاعة الأبناء لوالديهم طاعة مطلقة وعمياء في كل شيء، موضحًا أن البر يكون فيما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى وفي حدود استطاعة الأبناء، وليس في الأمور التي لا تلزمهم شرعًا لمجرد أنها من اختيارات الحياة اليومية.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ذهاب الابن إلى الجيم أو عدم ذهابه يختلف بحسب الحال والظروف، لكن في جميع الأحوال يجب على الأبناء الالتزام بحسن الخلق وبر الوالدين، وعدم الإساءة إليهما أو العبوس في وجهيهما أو الدخول معهما في صدام. 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مخالفة الابن لوالده في أمر معين لا تعني تلقائيًا أنه عاق له، وفي الوقت نفسه فإن أن يفعل الابن ما يشاء دون اعتبار لما يقوله والده تصرف غير صحيح.