قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إعطاء الابنة من زكاة الأم أو الأخ؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

الزكاة
الزكاة

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إعطاء الابنة من زكاة مال أمها أو أخيها، مؤكدًا أنه لا يجوز للأم إعطاء ابنتها من زكاة مالها، بينما يجوز للأخ إعطاء أخته من زكاة ماله إذا كانت مستحقة للزكاة وتحتاج إلى المساعدة.

وأشار أمين الفتوى، خلال تصريح له، إلى أنه إذا كانت الابنة متزوجة وزوجها فقيرًا وغير قادر على الإنفاق عليها، فلا مانع من مساعدتها من الزكاة وفقًا للضوابط الشرعية.

وأوضح أن الأم يمكنها في هذه الحالة إعطاء الزكاة لزوج ابنتها إذا كان مستحقًا لها، أو إعطاؤها لابنتها لتوصلها إلى زوجها، حتى يتمكن من الإنفاق على نفسه وزوجته وأسرته.

وأكد أن استحقاق الزكاة يتوقف على توافر شروطها الشرعية في الشخص المستفيد، موضحًا أن مساعدة المحتاجين من الأقارب تجوز في الحالات التي يقرها الشرع، مع مراعاة الأحكام الخاصة بزكاة الأصول والفروع.

حكم من مات ولديه المال ولم يخرج زكاته

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إنه من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري].

وتابع:غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دَين لله، ودَين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

أما القول الثاني : فقد ذهب الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وأكد مركز الأزهر أن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.