أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول الحالات التي يجوز فيها إخراج كفارة الصيام وإطعام الفقراء بدلًا من الصوم، موضحًا أن الكفارة ليست بديلًا اختياريًا يلجأ إليه الإنسان متى شاء، وإنما يرتبط الحكم بقدرته على الصيام أو عجزه عنه.
ما الحالات التي يجوز فيها إخراج كفارة الصيام وإطعام الفقراء بدلًا من الصوم؟
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن المسلم ما دام قادرًا على الصيام، فإن الواجب عليه هو الصوم، ولا يجوز له أن يتركه ويختار إطعام الفقراء بدلًا منه لمجرد عدم رغبته في الصيام.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الانتقال إلى إطعام الفقراء يكون في الحالات التي يعجز فيها الإنسان عن الصيام لعذر معتبر، مثل وجود حالة مرضية تستلزم شرب الماء بصورة متكررة، أو تناول أدوية على فترات متقاربة، بما يجعل الصيام غير ممكن وفقًا لتقييم الطبيب المختص.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من يمنعه الطبيب من الصيام بسبب حالته الصحية، ولا يستطيع أداء هذه العبادة، يجوز له اللجوء إلى البديل الشرعي المقرر لحالته، وهو إطعام الفقراء، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالرغبة الشخصية، وإنما بمدى القدرة على الصيام ووجود العذر الذي يبيح الانتقال إلى الفدية.
وشدد الدكتور علي فخر على أن تحديد حكم الفدية وشروط إخراجها يتوقف على طبيعة العذر وحالة الشخص، موضحًا أن القادر على الصيام لا يجوز له استبداله بالإطعام، بينما يُنظر في حالة العاجز عن الصيام إلى الحكم الشرعي المناسب لحالته.



