حدد مشروع قانون الأسرة الجديد ترتيب مستحقي حضانة الأطفال، واضعا الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، وذلك وفقا للمادة 115 من مشروع القانون، التي عرفت الحضانة بأنها حفظ الطفل وتربيته وضمان رعايته والقيام بشئونه خلال مدة محددة.
ونصت المادة على أن حق الحضانة يثبت للأم أولا، يليها الأب، ثم أم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، ثم الأخوات بحسب ترتيبهن من حيث صلة القرابة، وصولا إلى بقية المحارم من النساء، وفقا للتسلسل الوارد في نص المادة.
الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة
وأجاز مشروع القانون للمحكمة عدم الالتزام بهذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل المحضون ذلك، بما يمنحها سلطة تقدير الحالة وفقا لظروفها وبما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
ووفقا للمادة ذاتها، ينتقل حق الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الميراث، مع تقديم الجد الصحيح على الإخوة، حال عدم وجود المستحقين السابقين أو عدم أهليتهم للحضانة. وإذا لم يوجد أحد منهم، ينتقل الحق إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات، وفق ترتيب محدد يبدأ بالجد لأم، ثم الأخ لأم، وابن الأخ لأم، والعم لأم، ثم الخال الشقيق والخال لأب والخال لأم.
كما نص المشروع على أنه إذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد، تتولى المحكمة وضع الطفل لدى شخص موثوق به من الرجال أو النساء، أو إيداعه لدى جهة مأمونة، مع عدم استحقاق الحضانة، عند اختلاف الجنس، لمن ليس من محارم الطفل.
وشددت المادة على أن من يفقد حقه في حضانة الطفل أو يتنازل عنه لا يعود إليه هذا الحق لمجرد توافر شروطه مرة أخرى، إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك، وفقا لما تقدره المحكمة.

